للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عمل الزوج في البنك الربوي وموقف الزوجة منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يعمل في بنك غير إسلامي ولا ينوي تركه ولا يفكر أصلا في أنه حلال أو حرام.. وهل المال العائد من هذا العمل طاهر أم خبيث؟؟ وماذا على المرأة أن تفعل إن كان زوجها من يعمل في هذه البنوك.. وماذا حكمها إن هي كانت أيضا لا تلتفت لمثل هذه الأمور.. وأهلها يرجعون الأمر إليها في نصحه وهدايته وهم لا يتدخلون.. وأنا أخاف جدا على الأولاد من النشأة والتربية من أموال مشبوهة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في البنك الربوي حرام، لأنه إن كان كاتبا لعقود ومعاملات الربا أو شاهدا على ذلك، فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الإثم سواء مع آكل الربا وموكله. ففي صحيح مسلم: من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

وإن كان في غير ذلك من الأعمال فهو معاون للمرابين، وقد نهى الله عن ذلك. بقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢} . والربا من أعظم الآثام. فإذا تقرر ذلك فإن ما يتقاضاه الموظف مقابل وظيفته هذه سحت، لأنه مقابل منفعة محرمة شرعا.

وأما عن زوجة هذا الموظف فالواجب عليها نصحه وتحذيره من العقوبة الإلهية ولتعتبر بالصالحات من قبلها، إذ كانت الواحدة منهن تقول لزوجها إذا خرج للعمل في الصباح الباكر: يا فلان اتق الله ولا تطعمنا حراما، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وراجعي الفتوى رقم: ١٩٦٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>