للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أكل ذبيحة من لا تعرف عقيدته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الأكل من ذبائح الذين لا نعرف عقيدتهم؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذبائح التي يذبحها المسلم أوالكتابي بطريقة الذبح الشرعية مباحة الأكل ـ إن لم يذكرعليها اسم غير الله ـ كما بينا في الفتويين رقم: ٤٦٣٦٩، ٥٤٠٠١.

وأما من جهلت عقيدته وكان محكوما بكونه مسلما، لوجوده في بلد أغلبه مسلمون ولم يثبت ما يفيد كفره، فإنه تؤكل ذبيحته، وكذا من كان في بلد أغلبه كتابيون ولم يثبت في شأنه غير ذلك، استصحابا للأصل حتى يترجح خلافه، قال ابن حزم: وكل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتابي فحلال أكله، لما روى البخاري عن عائشة: أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري، أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال عليه السلام: سموا الله أنتم وكلوا. انتهى.

وأما من جهلت ديانته فلم يعلم كونه مسلما أو كتابيا ولا قرينة تدل على كونه مسلما، فالأصل هو البعد عن أكل ذبيحته حتى يتأكد من حاله، تغليبا لجانب الحظر عند الاشتباه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>