للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الأم المال من حسابات أبنائها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالإشارة إلى سؤالي رقم ٦٥٤٦٥ والذي سألت فيه عن أخذ أموال من حسابات أبنائي علماً أن المبالغ التي توضع في حسابات الأبناء من راتبي الشهري وآخذ منه عندما أحتاج، السؤال يسأل زوجي دائما عن حسابات الابناء فأكذب بشأن المبالغ حتى أستطيع الصرف منه بدون مشاكل، وأكذب في قيمة راتبي، السؤال ماهو حكم الشرع في هذه الحالة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا لك في الفتوى رقم: ٦٥٤٦٥، ضوابط الأخذ من أموال الأبناء، ويشترط توفر هذه الضوابط إذا كانت نيتك في المال الذي تضعينه في حساب الأبناء التبرع والهبة لأنه صار ملكاً لهم ولا يصح استرجاعه منهم إلا على سبيل الاعتصار، ولذلك شروط بيناها في فتاوى سابقة ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: ٦٠٨٨٩. أما إذا كان وضعك لأموالك في حساب الأبناء ليس على وجه الهبة لهم بل على وجه الإيداع ونحوه فلا يلزم التقيد بهذه الضوابط بل يجوز لك أخذه سواء احتجت إليه أم لا لأنه مالك، أما عن الكذب على الزوج في بيان مقدار رصيد حسابهم لأجل سد حاجات البيت، فلا نرى به بأساً إن تعين الكذب طريقاً لذلك، لكن استخدام المعاريض في ذلك أولى لقول عمر رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد. والمعاريض هي سوق الألفاظ العامةالتي يفهم منها الزوج ما تريدين إفهامه له وهو خلاف الحقيقة، كأن تقولي له حسابهم كذا وتقصدين حسابهم منذ عامين أو ثلاثة ونحو ذلك، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٨٤٤، ٢١٤٨٧، ٢٥٨٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>