للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تركت القيام في الفرض لعدة سنوات فماذا عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[صليت وأنا جالسة لمدة سنوات معتقدة أن هذا يجوز مع الكراهة والآن تبين لي أنني مخطئة وأن القيام ركن من أركان الصلاة فماذا أفعل هل أعوض ما فاتني بقضاء صلاة مع كل فرض أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجب على الأخت السائلة أن تقضي الصلوات التي أدتها جالسة وهي تستطيع القيام، فإن استطاعت حصر عددها قضتها جميعا وإلا قامت بقضاء ما يغلب على ظنها أنه عدد الصلوات التي أدتها ناقصة الأركان لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها ولا يسقط مع القدرة هذا مذهب الجمهور وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من ترك مثل هذا جاهلاً بحكمه أنه تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا تجب عليه إعادة ما مضى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القيام في الصلاة ركن من أركانها، ولا يسقط مع القدرة عليه، ولا تصح الصلاة بدونه، ومن صلى جالسا وهو يستطيع القيام لم تصح صلاته. وعلى هذا فإن على الأخت السائلة أن تقضي الصلوات التي أدتها جالسة وهي تستطيع القيام فإن استطاعت حصر عددها قضتها جميعا وإلا قامت بقضاء ما يغلب على ظنها أنه عدد الصلوات التي أدتها ناقصة الأركان. ولبيان كيفية قضاء الفوائت يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٣١١٠٧.

هذا مذهب الجمهور، وسواء في ذلك من علم أن القيام ركن ومن جهل ذلك. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من ترك مثل هذا جاهلاً بحكمه أنه تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا تجب عليه إعادة ما مضى، واستدل على ذلك بحديث المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بإعادة الصلاة الحاضرة. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٩٨٦١٧، لكن مذهب الجمهور هو الراجح. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٠٠٦٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>