للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مطالبة الآباء بمعرفة ما يمتلكه الأبناء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للأباء أن يطالبوا الأبناء بمعرفة ما يتعلق بأموالهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللوالدين الحق في أن يأخذا من مال ولدهما إن كانا محتاجين للنفقة شريطة أن يكون ذلك الأخذ بالمعروف، فلا يجوز لهما أن يبذرا في مال ولدهما، وللولد الحق أن يمنعهما من ذلك، ولا يجب شرعاً على الولد أن يخبر والديه عن مقدار ما معه من المال إلا إن علم أنه لا يلحقه بذلك ضرر، وكان إخبارهما مستدعياً رضاهما فلا يحق له عندئذ الرفض لأنه مخالفة لطلبهما بلا مبرر مقبول، وخاصة إن كان الباعث لهما على السؤال هو الحرص على مصلحته وإرشاده إلى الخير.

وأما ما يفعله بعض الآباء من التسلط على مال الأبناء احتجاجاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك.

فهو احتجاج غير صحيح لأن اللام في لفظ "لأبيك" لام الإباحة لا لام التمليك، يدل على ذلك أن الولد لو مات وله ابن لم يكن للوالد إلا السدس، ولو كانت اللام للتمليك فإن الولد لو مات وله أبناء وبنات وأم وزوجات وكان والده حياً كان المال كله لوالده، وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فتعين أن اللام للإباحة.

والحديث رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والبيهقي والبزار والطبراني في مسند الشاميين والمعجم الكبير.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/٢١١: قال ابن القطان إسناده صحيح، وقال المنذري رجاله ثقات. انتهى

وذكر له طرقاً ثم قال: فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به. انتهى

وانظر الفتاوى التالية أرقامها:

٧٤٩٠ -

٦٦٣٠ -

٢٢٣٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>