للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موت الكفيل لا يبطل الكفالة]

[السُّؤَالُ]

ـ[دائن ومدين على مبلغ من المال وكفيل بينهما وتوفي الكفيل هل يعتبر الكفيل عليه الدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أحكام الكفالة أن موت الكفيل لا يبطل الكفالة، لأن الوفاء بحكم الكفالة ممكن بعد الموت، فإذا مات الكفيل قبل حلول أجل الدين فإنه يحل عند الجمهور، ويؤخذ من تركته، ويلزم الورثة تسديد الدين المكفول كسائر الديون الأخرى، ثم يعود ورثته على المكفول عنه عند حلول الأجل.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: موت الكفيل أو المكفول لا تنفسخ به الكفالة، ولا يمنع مطالبة المكفول له بالدين، فإذا مات الكفيل أو المكفول يحل الدين المؤجل على الميت عند الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) ، وهو رواية عند الحنابلة، تحصل الدين من تركة المتوفى، ولو ماتا خير الطالب في أخذه من أي التركتين، ولو مات المكفول له يحل الورثة محله في المطالبة. وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يحل الدين المؤجل بموت الكفيل أو المكفول، ويبقى مؤجلاً كما هو. انتهى. . وللمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: ٩٣٦٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>