للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العنة التي يثبت بها الخيار للزوجة هي ما كان قبل الوطء]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث بين رجل وامرأته خلاف وهما في شهرهما الأول من الزواج والخلاف الموجود هو ادعاء الزوجه بأن الزوج لا يستطيع معاشرتها ومع ذلك فهي حامل منه وبعد الكشف على الزوج وإجراء التحاليل اللازمة ثبت طبيا أن الزوج ليست به عيوب وأن ما قالته الزوجة افتراء وهي الآن تطالب بالطلاق بشرط استرداد كل ما لها من أثاث ومهر وشبكة فما حكم الشرع. أرجو الإفادة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الزوج أن يطلق زوجته ولا يجوز للقاضي أو غيره أن يجبر الزوج على الطلاق إلا إذا ثبت الضرر أو ثبت العيب الذي تستحق المرأة به الفسخ كالعنة (العجز عن الجماع) ، أما في حال الاستقامة وعدم العيب فلا يجبر الزوج على الطلاق، والجدير بالملاحظة أن العنة التي يثبت بها الخيار للمرأة هي التي تكون قبل الوطء. وأما لو وطئها ولو مرة واحدة، فإنه لا يكون لها الخيار بعد لو طرأت له عنة وهي مصيبة نزلت بها.

وله أن يوافق على الطلاق في مقابل أن ترد إليه المرأة ما أعطاها أو يتفقان عليه. وانظر الفتوى رقم: ٤٨١٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>