للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يريد ترك امرأته ورضيعها في بيت أخيه وزوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مقيم بالدمام فهل يجوز أن أذهب للعمرة وأترك زوجتي وابنتي الرضيعة عند أخي وزوجته المقيمين في نفس المدينة علماً بأن العمرة تستغرق ٣ أيام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك محرماً لزوجتك من الرضاع أو كان بيته كبيراً بحيث لا يحصل بينه وبينها خلوة أو اختلاط أو اطلاع على عورة، فلا حرج في ذلك وإلا فلا يجوز، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٨٦٤، ١٠١٤٦، ٢٦٢٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>