للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخوهم قتل أثناء حادث سير ومات معهم فماذا يلزمهم؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي توفي أثناء حادث سير، وكان يسوق سيارة كبيرة فانفجر الإطار الأمامي معه فانحرفت السيارة منه على الطريق الآخر، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى، وقد توفى أخي ومن معه وتوفى في السيارة الأخرى ثلاثة أشخاص، السؤال: هل علينا أي أمور دينية نعملها له بصفتنا الورثة عنه، مثل (صيام ٦٠ يوم، أو عتق رقبه، أو إطعام ٦٠ فقيراً.... إلخ) أرجو منكم تزويدي هل عليه حق شرعي أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٧٦٩٣، والفتوى رقم: ٢٢٧٥٠، والفتوى رقم: ٣٣٢٩٥.

أن السائق إذا لم يحصل منه أي تفريط في الحادث فليس عليه شيء، أما إذا كان منه تفريط فإنه يلزمه أمران:

الأول: الدية، وهي على العاقلة.

والثاني: الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين.

وإذا كان من فعل الحادث قد توفي، فقد تقدم ما على الورثة في الفتوى رقم: ١٧٠٨٥، وراجع أيضاً الفتوى رقم: ٢٣٧١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>