للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا ينبغي التفريط في حق الأخت اليتيمة والإنفاق عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ

أنا يتيمة الأبوين ولدي أخوان وأخت جميعهم متزوجون وأمورهم الاجتماعية والمادية الحمد لله ميسرة جدا

أعيش لوحدي رغم حبي لإخواني وحبهم لي. أريد معرفة الآتي:

١-ما واجبهم ناحيتي بصفتي عازبة؟ مع أدلة من القران أو الأحاديث.

٢-ما حكم خوف بعض إخوتي من زوجاتهن حيث لا يقومن معي بالواجب (المادي أو المعنوي) .

٣-من أولى بالحقوق الزوجة وأهلها. أم الأخت التي ليس لها والدان.؟ مع دليل من القران أو السنة.

٤-هل يعاقب المرء على ذلك التقصير؟ كمثل تقصيره مع والديه مثلا؟ أو أقل؟ ما هو عقاب ذلك؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

تجب صلة الأخت وتحرم قطيعتها، وعلى إخوتها أن ينفقوا عليها إن كان لهم يسار، وأن يضموها إذا كانت تتأذى من السكن وحدها. ومن فرط في واجبه منهم كان مستحقا للعقاب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن واجب الإخوة أن يصلوا أختهم وأن لا يقطعوها، لقول الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: ٢٢-٢٣} .

وإذا لم يكن للأخت مال أو نفد ما تملكه من المال، ولم يكن لها مجال مباح للكسب فإن نفقتها تلزم إخوتها؛ لأن الراجح عندنا أن النفقة تلزم لكل قريب وارث، كما هو مبين بالفتوى رقم: ٤٤٠٢٠.

ومحل وجوب إنفاقهم عليها إذا بقي لهم من المال ما ينفقونه عليها بعد استيفاء الإنفاق على أنفسهم وزوجاتهم ...

وعليهم أن يضموها إلى سكنهم إذا كانت تتضرر بالسكن وحدها، ولا يلزم الزوجات قبول سكنها معهن، ولكنه من الحسن لهن أن يعنَّ أزواجهن على صلة قرابتهم وقبول الأخت تسكن في بيت أخيها. وإن أبين ذلك كان من حق الزوج أن يخصص لأخته غرفة مستقلة المدخل والمخرج والمنافع؛ ليتمكن من الإشراف عليها وبرها والمكث عندها ...

ومن قصر فيما وجب عليه من الحقوق فإنه يكون آثما ومستحقا للعقاب من الله، ولكنه في المشيئة قد يعاقب وقد يتجاوز الله عنه ولا يعاقبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>