للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية حساب الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مبلغ من المال في البنك ولكن أعطي من يحتاج منها أي أعطي الشخص مبلغا من المال ويرجع لي المال بالتقسيط كل شهر فهل أخرج عنها زكاة أفهمني كيف أخرج الزكاة * سعر الذهب = الناتج أقسمه على ٢,٥ وعندي ذهب للزينة هل أخرج عنه زكاة لقد قرأت في الفتاوى السابقة بوجوب إخراج الزكاة عند بعض العلماء وعدم وجوبها عند البعض الآخر فهل أخرج عنها أم لا وهي بنفس طريقة إخراج زكاة المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المبلغ الذي أقرضته لغيرك تجب فيه الزكاة إذا كان مقترضه مقراً بالدين، ملتزماً بسداده في وقته المحدد، وليس معسراً. وأما كيفية حساب الزكاة، فأن تخرجي من مالك ٢.٥ فمن ملك ٥٠٠٠ ريالاً مثلاً، وجب عليه أن يخرج ٥٠٠٠ × ٢.٥ = ١٢٥ ريالاً.

لكن لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ نصاباً، وهو ما يعادل ٨٥ جراماً من الذهب، أو ٥٩٥ جراماً من الفضة. وأما الذهب المستعمل فالأحوط إخراج زكاته. وطريقة إخراجها أن تعرفي قيمته وقت إخراج الزكاة، ثم يخرج من ذلك ربع العشر ٢.٥. فمن ملك ٨٥ جراماً من الذهب، وكانت قيمتها وقت إخراج الزكاة ٣٠٠٠ -مثلاً- وجب عليه أن يخرج ٣٠٠٠ × ٢٥ = ٧٥ ريالاً، ولا زكاة على من كان ذهبه أقل من ٨٥ جراماً. وننبه إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، وخشي الإنسان على ماله، فله أن يودع في الحساب الجاري فحسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>