للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التصرف في الأمانة دون إذن صاحبها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مبلغ من المال وهو أمانة لدي، فهل يجوز أن أعمل به؟ كما أني أتكفل بتوفير المبلغ في حال تم طلبه من قبل صاحبه ولا قدر الله الخسارة؟ فأفيدونا أفادكم الله؟

وفقكم الله لخير هذه الأمة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمانة لا يجوز التصرف فيها بغير إذن صاحبها، ومن تصرف فيها دون إذن صاحبها فهو آثم متعد، وعليه الضمان في حالة ضياعها بعد ذلك التصرف ولو بدون تعد أو تفريط. وقدرتك على أدائها متى طلبها صاحبها منك لا يبيح لك التصرف فيها دون إذنه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: ١٧٩٤، ٦٩٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>