للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يشغلها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أذكر أنني كنت أصوم وأفطر بعض الأيام ولكنني لست متيقناً هل كنت في سن التكليف آنذاك أم لا؟

أفيدوني وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يرد ما ينقل عن هذا الأصل، والتردد في كون الأيام التي أفطرتها كانت قبل البلوغ أو بعده كفيل بإسقاط القضاء عنك، للقاعدة التي ذكرها صاحب أنوار البروق في أنواع الفروق، فقال: (الدائر بين الموجب وغير الموجب غير موجب، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتحقق الموجب) . ا. هـ

وترددك في قضاء هذه الأيام دائر بين كونها بعد البلوغ (الموجب) وبين كونها قبل البلوغ (غير الموجب) فتكون ذمتك بريئة من القضاء، لأنك لم تتحقق من الموجب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>