للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستمتاع المحرم والحلف على عدم العودة إليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتونا مأجورين. هل يعتبر الاتصال الجنسي عن غير الطريق المشروع ولكن غير المحرم عملا جنسيا؟ وهل علي كفارة لو قمت به بعد أن أقسمت يمينا بعدمه إلا بعد عشرين يوما وعملته قبل الموعد علما أن سبب اليمين هو الصحة العامة وأنا في السادسة والستين من العمر ولا حياء في الدين..جزاكم الله تعالى خيرا ورحم صاحب المشروع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا السؤال غير واضح، ولكننا نقول إن كل ما يحصل بين الزوجين جائز إلا إتيان الرجل زوجته في حيضها أو في دبرها فذلك لا يجوز شرعا، لقول الله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ {البقرة: ٢٢٢}

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وفي رواية: لا ينظر الله إلى من أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي.

وكفارة من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى ويعقد العزم على أن لا يعود إليه فيما بقي من عمره.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أتى امرأته في حيضها أن عليه أن يتصدق بدينار وذلك لما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس مرفوعا: من أتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار.

وأما من أقسم على أن لا يفعل هذا الفعل أو غيره من الأفعال ثم حنث في يمينه ففعله فإن عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام.

وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره إذا كان الذي ارتكب محرما كما ذكرنا، فإذا لم يكن هذا مراد السائل فنرجو منه توضيح ما يريده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>