للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم سفر المرأة للحج عن ابنتها بغير محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الذهاب إلى الحج هذا العام لأحج لابنتي المتوفاة وأنا امرأة كبيرة في السن ولا يوجد لدي محرم وحيث إني لي الرغبة الشديدة في الحج وبعض الناس أفتوني بأنه لا يجوز الذهاب مع الرفقة الآمنة؟

أفتوني مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تذهب لحج الفريضة مع الرفقة الآمنة، وأما حج النفل أو الحج عن الغير فلا يجوز لها الذهاب إليه إلا بمحرم ولو كانت كبيرة في السن، وعليه فيمكنك أن تدفعي المال لمن يحج عن ابنتك ولا تذهبي بنفسك، وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: ١٤٧٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>