للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج بالخال من الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: شقيقة أمي أرضعتها وهي صغيرة والآن يريد ابنها (ابن خالتي) الزواج مني، فهل يحل لي ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن خالتك أرضعت أمك، فإذا كان كذلك، وكان هذا الرضاع في الحولين، وبلغ خمس رضعات مشبعات فإنه رضاع محرم، فتصير خالتك هذه جدة لك من الرضاع، وأبناؤها أخوالك فلا يجوز أن تتزوجي بواحد منهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>