للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وثلاث بنات وأخوين لأب وأخت لأب وأخ وأخت لأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل مسلم وترك زوجة وثلاث بنات وإخوة غير أشقاء على النحو التالي:

إخوة من الأب فقط: رجلان وامرأة،

إخوة من الأم فقط: رجل وامرأة.

فكيف تتم توزيع تركته؟

وجزاكم الله كل الخير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي وخلف زوجة وثلاث بنات وأخوين من الأب وأختا من الأب وأخا وأختا من الأم فإن التركة تقسم كالتالي: للزوجة الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢} وللبنات الثلاث الثلثان؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: ١١}

والباقي للأخوين والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١٧٦}

وأما الأخ والأخت من الأم فلا شيء لهما لأنهما محجوبان بالبنات، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها تسعة سهام، وللبنات ثلثاها ثمانية وأربعون سهما، لكل بنت ستة عشر سهما، ولكل أخ من الأب ستة سهام، وللأخت من الأب ثلاثة سهام.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>