للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المذكورين في آية سورة التوبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مبلغ من المال خارج من زكاة أسهم (اكتتابات) ، كيف الطريقة الصحيحة في إخراجها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المذكورين في الآية الكريمة، والأفضل للشخص أن يخص بالزكاة أقاربه الذين لا تجب نفقتهم لاشتمال ذلك على صدقة وصلة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود السؤال عمن تدفع له المبلغ الذي وجب عليك إخراجه زكاة عن الأسهم التي تمتلكها فيجزئ صرفه لواحد من مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:٦٠} ، وهؤلاء تقدم توضيحهم في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦.

والأفضل في حقك أن تصرف زكاة مالك إلى الفقراء من قرابتك الذين لا تجب عليك نفقتهم لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، وراجع الفتوى رقم: ٤٣٠٢٥، والفتوى رقم: ٢٦٨٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>