للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجب تنفيذ الوصية المالية التي وجدت مكتوبة بلا إشهاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل في شهر ٤ من عام ٢٠٠٠ م عن زوجة وأولاد (بنين وبنات) وكان عنده أموال على شكل سيولة (حسابات بنكية، مساهمات وعقار) وكل ذلك محصور ومعروف للزوجة وأكبر الأبناء – وكان في كامل نشاطه وقواه العقلية إلى سنة قبل مرضه ووفاته.

وبعد أن توفاه الله تم حصر التركة وتوزيعها شرعياً على الورثة مع وجود بعض العقار لم يتم التصرف فيه، علماً أنه بحياته قام بتوزيع بعض أمواله للزوجة والأبناء حيث ساوى بين الذكر والأنثى بالعطاء. وبعد مرور ٨ سنوات على وفاته تم العثور على وصية مكتوبة، ضمن أوراق ليست ذات قيمة مالية أو أهمية بخط يده مصادفة لم يشهد عليها ولم يعلم بها أحد، يطلب فيها استثمار ثلث أمواله وصرف ريعها في أعمال خيرية.

علما بأنه أوكل في العشرين عاما الأخيرة من حياته لابنه الأكبر ترتيب وحفظ مستنداته وصكوك أملاكه وكلفه بكثير من التصرفات ولم يذكرله قط أو يطلعه على كتاب وصية.

-هل يجب تنفيذها:

علماً أن هناك اختلافا في الرأي بين الأبناء، فمنهم من يرى أن المشهور عن والدهم هو إعلامهم كل ما يعزم عليه من تصرف في أمواله أو إطلاعهم بما تصرف فيه، وأن هذا الكتاب كتبه ثم عدل عنه، ذلك لو أراد أن يمضي عزيمته بالرغبه في الوصية باستثمار ثلث أملاكه وصرف ريعه في الأعمال الخيريه لكان أطلعهم عليه.

لذلك هم منقسمون:

بين غض النظر عن هذه الوصية بالكامل وعمل وقف لصالح والدهم، ولكن بأقل من ثلث التركه (٤٠% من الثلث) حسب ماتبقى من التركة.

أو الالتزام بالوصية على الرغم من عدم اطلاع أحد عليها رغبة في الأجر لوالدهم.

المسأله الثانيه:

ترغب الأم أن توزع بعض أموالها بين أبنائها وبناتها في حياتها، فهل يحق لها المساواة والعدل بين الأولاد والبنات في العطيه أم أن يطبق عليهم القاعده الشرعية في المواريث، بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب إنفاذ هذه الوصية، وإن كانت بخط يد والدكم؛ لاحتمال رجوعه عنها، لأنه لم يشهد عليها ولم يقل: أنفذوها، أو ما أشبه ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٦٨٧٢.

وأما توزيع الأم لبعض مالها على أولادها في حياتها، فإن كان على سبيل الهبة والتمليك المستوفي لشروطه من الحوز والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، فلا بأس بذلك بشروط سبق ذكرها في الفتوى رقم: ٤٣٨١٩.

ومن هذه الشروط العدل في القسمة، وقد اختلف أهل العلم فيما يطلب من العدل عند القسمة في حال حياة الواهب من الوالدين إذا كان الأبناء خليطا من الذكور والإناث، فقيل: تجب التسوية، وقيل: يعطى الذكر نصيب أنثيين. والقول بالتسوية بين الذكر والأنثى في العطية هو الأظهر والأقوى. كما سبق بيانه في الفتويين رقم: ٥٠٢٠٦، ٣٣٣٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>