للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تدريس اللغة العربية والتفسير لغير المسلمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتونا مأجورين لدينا معهد يدرس اللغة العربية لغير المسلمين من جميع الديانات من اليهود والمسحيين والمنصرين والذين يستغلون اللغة العربية ربما لهدم الإسلام ونحن نعرض عليهم الإسلام بالكتاب الإسلامي أو بالدعوة أو بدعوتهم لدراسة القرآن الكريم أو دراستهم التفسير مجانا أو بالحفل الإسلامي وإسماعهم كلام الله وبإبلاغهم الحجة في معهدنا، ونقول هنا خير من أن يذهبوا معهدا آخر لا يمت للإسلام بصله، فهل هذا المعهد جائز من حيث عمله هذا أم لا، وهل إذا طلب أن يدرس القرآن أو الإنجيل جائز أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز تدريس العربية للكفار وتدريس معاني القرآن، ولا يمكن من المصحف، ولا يدرس له الإنجيل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تدريس اللغة العربية لغير المسلمين لا حرج فيه، فربما تكون وسيلة لمعرفتهم لغة القرآن وفهم الخطاب الإلهي الموجه إليهم في الكتاب والسنة، وبناء عليه فلا حرج في تعليم من جاءكم راغباً في تعلم اللغة، ولكن إذا تأكدتم من أحد الطلاب أنه عازم على استخدام اللغة في التنصير فعليكم أن تعتذروا له عند الدراسة عندكم.

وأما إذا طلب طالب عادي دراسة تفسير القرآن فلا مانع من تدريسه له غير أنه لا يمكن من مس المصحف، بل يعطى نسخه من ترجمة معاني القرآن مع التأكيد عليه في احترامها وعدم وضعها في مكان غير لائق، وأما تدريسه الإنجيل فلا يجوز لما في الانجيل المحرف -وهو الموجود الآن- من اختلاط الحق بالباطل، وهذا يجعل دراسته والمطالعة فيه غير جائزة إلا لمن عنده قدر كاف من علم الشرع يمنعه من أن يلتبس الحق عليه بالباطل. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٩٠٢٢، ٣٤٤٥٧، ٩٨٢٤٧، ٧٨٨١٠، ٩٣٦٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>