للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يفعل إذا امتنع بعض الورثة عن قسمة التركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي الشيخ: نحن خمسة إخوان ـ ثلاثة أولاد وبنتان ـ وأمي, توفي والدي وترك لنا عمارة ـ ثلاث شقق ـ تسكن أمي في الكبيرة، وأخي الكبير في المتوسطة، والصغيرة فارغة، جاءت أمي وقالت إنها تريد بيع العمارة وتوزيع الحصص وفق الشرع، فقام أخي الكبير بالاعتراض بحجة أن الشقة التي يسكنها صارت ملكه، فقام أخي الآخر بالتهديد باللجوء إلي المحكمة، وبعد حصول خلاف شديد قامت أمي بالسكوت عن الموضوع، والآن قررت أنها لا تريد بيع العمارة وغضبت على أخي الذي يريد اللجوء إلى المحكمة وقالت سوف أغضب على كل من يوقف معه.

طلبت من أخي الذي يسكن في الشقة المتوسطة أن يدفع أجرة من وقت وفاة والدي حتى تقرر أمي البيع فرفض وقال هذا بيتي وحصلت قطيعة لمدة ثلاثة أشهر بعد هذا الخلاف بيننا، إلا أنني عدت وتصالحت مع الجميع وأتكلم معهم، ولكنهم جميعا متقاطعين ـ سيدي ـ أنا الآن في حيرة فلم أعد أعرف أين الحرام وأين الحلال في الموضوع؟ وماذا أفعل؟.

أرجو المساعدة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال الذي يتركه الميت حق لورثته جميعا، قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:٧} .

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فلورثته.

ولكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه في التركة، وقد سبق أن بينا أن هنالك طرقا ثلاثا يمكن أن يقسم بها العقار الموروث فيمكنك مراجعتها.

ولا يجوز لأحد من الورثة الامتناع عن قسمة التركة إذا طالب بعض الورثة بقسمتها، ويجبر الممتنع على القسمة، بشروط معينة ضمناها الفتوى رقم: ٣٥٩٤٥.

ويجوز لمن يطالب بالقسمة أن يرفع القضية إلى المحاكم الشرعية للفصل بين الورثة ودفع الحقوق إلى أهلها، ولا يجوز للأم أو غيرها أن تمنع أحدا من الورثة من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو التحكم في أمر القسمة، وينبغي محاولة إقناع هذه الأم والحرص على إرضائها، وانظر الفتوى رقم: ١٠٩٨٦٠.

وأما دعوى أخيكم أن الشقة التي يسكنها ملك له، فإن كان له دليل على ذلك فيمكنه إثباته عند المحكمة، وإلا فالأصل أنها تابعة للتركة.

ولا يحق لبعض الورثة استغلال العقار بسكن أو إجارة دون رضى بقية الورثة، فإذا لم يكن سكن أخيكم في هذه الشقة برضاكم فيجب عليه دفع أجرة عن تلك المدة.

وإننا ننصح بالحرص على حل هذه المشكلة بالحكمة، ولا يجوز التهاجر لأمر دنيوي ففي ذلك قطيعة للرحم، وانظر الفتوى رقم: ١١٩٠٥٨.

وإذا تعذر أمر التراضي على قسمة التركة وحدث النزاع فينبغي مراجعة المحكمة الشرعية فهي أولى بالنظر في مثل هذه المسائل. ... ... ... ...

والله أعلم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>