للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل في شركة تروج أعمالها بالكذب والرشاوى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة للمقاولات.. وأريد أن أعرف حكما عمليا في هذه الشركة فلقد وجدت الكثير من الأمور غير الصحيحة.

أولاً: الشركة تحصل على مشاريعها الكثيرة إما بالكذب فأنا أرى المهندسين أو المدير يكذب على الشركات بأن يعطي للشركة حجما أكبر من حقيقتها سواء برأس المال الذي تملكه فهو يزيده كثيراً أو بعدد العمالة والمهندسين أو بجودة البضاعة فهو يزيد عدد العمالة كثيراً عندما يعرض نفسه على الشركات حتى يستطيع أخذ المشاريع.

وثانياً: يحصلون على المشاريع عن طريق دفع رشوة للمهندس بالشركة الأخرى أي يعطوه نسبة من الأرباح مقابل أن يعطيهم هذا المشروع، وأحيانا يدفعون رشوة للمهندس بالشركة الأخرى حتى يحصلوا على أموال لا يستحقونها من الشركة الأخرى، سؤالي ما حكم العمل بهذه الشركة وهل الراتب الذي أحصل عليه يعتبر حراما وسحتا، علما بأنني أنا من أطبع الطلبات والخطابات والسيرة للشركة وفيها الكذب الكثير، ومنها ما هو عرض رشوة، ولقد بحثت عن عمل آخر ولم أجد وأنا محتاج لهذا العمل كثيراً، فأ فتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العمل إذا كان مشتملاً على المحرمات التي وصفتها من الكذب ودفع الرشا للحصول على ما لا تستحقه الشركة، وكان عملك متضمناً المشاركة والإعانة على هذه المحرمات ولو بكتابة الخطابات التي تحتوي على هذه المحرمات فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، بل عليك المبادرة إلى التوبة وترك هذا العمل والبحث عن عمل حلال.

أما كونك لم تجد عملاً آخر وأنك محتاج إلى هذا العمل فاعلم أن مجرد الحاجة للعمل لا تسوغ الاستمرار في العمل المحرم إلا أن تصل إلى حد الضرورة، بحيث إذا تركت هذا العمل لم تجد ما تقوم به حاجاتك الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز لك الاستمرار في هذا العمل للضرورة إلى أن تجد عملاً آخر مع الحرص على أن تبتعد عن هذه المحرمات قدر الإمكان، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٧١٣، ١٨٢٤، ٩٤٩٢١، ١١٥٧٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>