للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام بدل الخلو]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الانتفاع بالأصل التجاري في الإسلام، علما بأن القيمة المالية التي يتحصل عليها المكتري من مالك المحل إذا ما طلب هذا الأخير منه مغادرة المحل فهي متأتية من ممارسة المكتري تجارة ما في ذلك المحل لمدة يحددها القانون الوضعي بعدد معلوم من السنوات؟ شكراً لكم على إجابتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا طلب المالك من المستأجر إخلاء العقار في أثناء مدة العقد فمن حق المستأجر الامتناع عن ذلك إلا بمال يدفع له مقابل تنازله عنه حقه في بقية المدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالأصل التجاري هو بدل الخلو بين المالك والمستأجر، فإن منه ما هو جائز ومنه ما ليس كذلك. فالجائز منه أن يطلب مالك العقار من المستأجر إخلاء المحل في أثناء مدة العقد، فيجوز أن يطالبه المستأجر بمبلغ مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد، وهو ملك المنفعة بقية مدة العقد، وغير الجائز من بدل الخلو أن تنقضي مدة العقد فيطالب المستأجر بمال نظير تخليه عن المحل. وراجع للمزيد في أحكام بدل الخلو الفتوى رقم: ٩٥٢٨، والفتوى رقم: ٩٧٧٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>