للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التعامل التجاري مع من يشتغل بالسحر والشعوذة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي هو: أتعامل مع شخص لغرض تجاري، مع العلم بأن الناس يقولون أنه عشاب أو أنه يفك السحر أو ما شابه ذلك، ما حكم هذا التعامل، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل يبيع الأعشاب أو يفك السحر بالطرق الشرعية الخالية من الشعوذة والدجل والتعامل مع الجن وفك السحر بمثله فلا حرج في التعامل معه في المال الذي اكتسبه عن طريق فك السحر، وراجع الفتوى رقم: ١٠٩٨١، والفتوى رقم: ٦١٢٥.

أما إذا كان يفك السحر، بالشعوذة والدجل والمعاملة مع الجن وفك السحر بمثله، ونحو ذلك من الطرق المحرمة، ففي التعامل معه تفصيل:

إن كان له مال آخر غير المال الذي اكتسبه بفك السحر، جازت معاملته مع الكراهة، ما لم يتيقن أن الذي يتعامل به هو عين المال الحرام، وإن لم يكن له مال غير الذي اكتسبه عن طريق فك السحر فلا تجوز معاملته لأن المال المكتسب عن طريق فك السحر مال محرم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>