للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شرط إباحة الزواج بالكتابيات]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمان الرحيم.

شاب أقام علاقة مع امرأة فرنسية مطلقة وانتهت بحملها منه. فما الحكم في ذلك؟ مع العلم بأنه يحبها ومصمم على الزواج منها رغم معارضة والده.

والسلام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جريمة الزنا من أكبر الجرائم وأبشعها وأكثرها ضررا على الفرد والمجتمع، ويجب على من ابتلي بها أن يتوب إلى الله تعالى قبل كل شيء، حتى لا يهجم عليه الموت وهو مصرٌّ على هذه الكبيرة العظيمة.

أما عن الزواج بالمرأة المذكورة، فالجواب أن الزواج بالزانية لا يجوز، لا لمن زنى بها ولا لغيره حتى تتوب إلى الله تعالى، لما سبق في الفتوى رقم: ٤١١٥.

هذا إذا كانت مسلمة، أما إذا كانت غير مسلمة، بأن كانت كتابية نصرانية أو يهودية، فلا يجوز الزواج بها، لأن شرط الزواج بالكتابيات أن يكن عفائف كما سبق في الفتوى رقم: ٨٦٧٤

وإذا ترتب على الزواج من امرأة معينة سخط الوالدين ومخالفة أوامرهما حرم كما سبق في الفتوى رقم: ٦٥٦٣.

هذا إذا كانت مرضية في الدين والخلق، فأحرى إن لم تكن كذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>