للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضوابط فتح محل لألعاب الفيديو]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن عمل أريد فتحه وأخشى أن يكون فيه حرام.. هو محل لألعاب الفيديو حيث يأتي الشبان والأطفال للعب ساعات من ألعاب الفيديو من مثل بلايستايشن، وأنا أريد أن أعرف هل هو حرام علي فتح مثل هذا المحل لأن بعض الشباب قد يدمنون على هذه الألعاب التي أوفرها لهم، فهل أنا مسؤول على إدمانهم لو أدمنوا اللعب وضيعوا فرائضهم الدينية، هل لي ذنب في ذلك، فأرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل الضوابط التي تكون بها الألعاب مباحة، وقلنا في ذلك إنه يشترط لإباحة أية لعبة أن لا تشغل عن واجب مثل الصلوات المفروضة، وأن لا تؤدي للوقوع في محرم كالقمار وغيره، وأن تكون خالية من الموسيقى والصور الإباحية، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩١٤٦، والفتوى رقم: ٨٠٩٠.

وإذا تقرر هذا فإذا كنت تستطيع توفير هذه الضوابط بحيث لا تكون هذه الألعاب وسيلة للوقوع في محرم أو ترك واجب فلا حرج عليك في فتح هذا المحل، ولو أدى ذلك إلى تعلق بعض الشباب بها وإدمانهم لعبها، ما دامت لم تؤد بهم إلى محرم، وراجع الفتوى رقم: ١٨٨٤٦.

والأولى أن تضيف إلى تلك الألعاب بعض البرامج المفيدة التي توجه رواد المحل إلى ما ينفع في الدين والدنيا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>