للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل للمرأة أن تطلق نفسها من زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المسلمة في حالة غضب مع زوجها أن ترفع يدها إلى الله وتقول: اللهم إني طلقت نفسي منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي لها ذلك، ولا يترتب على قولها: (اللهم إني طلقت نفسي منه) أي شيء، فإن الطلاق ملك الرجل وليس للمرأة أن تطلق نفسها، لكن إذا فوض الرجل تطليقها إليها أو وكلها عليه فله ذلك، وقد سبق هذا الموضوع في الفتوى رقم: ٩٠٥٠ فليرجع إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>