للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عمل المرأة في قاعة إنترنت خاصة بالبنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أرجو أن تجيبوا على سؤالي في أقرب فرصة أنا عاملة في قاعت إنترنت في حي جامعي للبنات لكن المشكلة أن أغلب البنات يستعملن الإنترنت في أغراض غير شرعية كالاستماع للغناء الماجن وكذا الدردشات مع الرجال الأجانب وغيرها فسؤالي هو هل عملي هذا حلال أم حرام؟.

وجزاكم الله ألف خير.

وشكرا -z-]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان عملك يقتضي أن تقدمي المساعدة والإعانة لهؤلاء النسوة اللاتي يستخدمن الإنترنت في الحرام، فلا يحل لك العمل في هذا المقهى، وعليك تركه، لأن ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى القرآن عن ذلك فقال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وإن كان العمل لا يقتضي الإعانة ولا يتعلق تعلقاً مباشراً بالمنكر فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ولكن يجب نصح هؤلاء البنات والإنكار عليهن بما تستطيعينه إذا لم يكتفين بالنصح، وبيان حكم الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>