للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحديد النسبة تخرج المعاملة من دائرة المضاربة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحوز إعطاء مبلغ خمسةآلاف لتاجر فاكهة والحصول على إيراد شهري مائة جنيه، أو الحصول على مبلغ ألفي جنيه زيادة بعد عام، أي أخذ سبعة آلاف جنيه نهاية السنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصورتين المذكورتين في السؤال من باب القرض بفائدة، وهو محرم، لأن إعطاء هذا المال مع تحديد النسبة التي يحصل عليها المقرض، تخرج الأمر من دائرة المضاربة إلى دائرة القرض الربوي، إذ لا تصح المضاربة إذا تم تحديد المبلغ الذي يحصل عليه رب المال في فترة معينة، بل الواجب أن يكون نسبة محددة شائعة في الربح، كأن يشترط النصف أو أكثر منه أو أقل، أما تحديد مبلغ مقطوع فلا، ولمعرفة هذا الأمر بجلاء مع معرفة شروط المضاربة، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٣٩١، ١٧٩٠٢، ١٩٨٨٧، ١٩٤٠٦.

لذا فإنا ننصح السائل بأن يعطي هذا المال للتاجر على وجه المضاربة، التي سبق حكمها في بعض الفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>