للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم سكن الأسرة في سكن العمل المخصص للأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أسكن في مدينة في الجزائر، وأبي يعمل في إحدى القرى التي تبتعد عن المدينة ب ١٨ كيلومترا ولقد تحصل على منزل في هذه القرية يبقى فيه مادام في هذا العمل، وأنا وأمي وإخوتي قررنا أن نتنقل من المدينة، ونبيت في هذا البيت كل خميس وجمعة، وهذا يترتب عليه استعمال الضوء والماء والاغتسال، وكل هذا على حساب الدولة فما حكم ذلك؟

وإن كان لا يجوز فما حكمي أنا؟ وخاصة أنني كنت صاحب الفكرة، فهل يترتب علي إثم إن أصروا على الذهاب؟ وهل يجوز لي دخول البيت والأكل من الأكل الذي تطبخه أمي باستعمال ماء البيت، وهل يجوز لي الوضوء واستعمال الضوء لطلب العلم؟ وسؤال أخير وهو أن أبي اخبرني أنه سيتفق مع الدولة ويحصل على هذا المنزل -أي يصبح العقد باسمه- ويزوجني في هذا المنزل فهل العقد صحيح؟ فأنا لا أدري إن كان سوف يحصل عليه مجانا أو بسعر قليل، أرجو أن تفصلوا لي كل الجواب وتبينوا لي المتشابه في الأمر؛ لأنني أظن أن أبي يخطط لمستقبلي من خلال هذا البيت، ولا أريد أن أقع في الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم ما سألت عنه يرجع إلى ما تشترطه جهة العمل من شرط، فإن كانت تشترط سكنى العامل منفردا لم يجز له أن يسكن غيره معه، والأمر نفسه في الخدمات كالكهرباء والماء. وإن كانت تجيز له إسكان عائلته أو من شاء فلا حرج عليهم حينئذ. وإذا كانت الدولة تكتب ملكية البيت للعامل فله قبول ذلك.

والخلاصة أن النظر إلى ما تشترطه جهة العمل، فما وافق شرطها فلا حرج، وما خالفه فلا. فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:١} ، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

وللأهمية راجع الفتويين: ٧٥٥٤٣، ٧٨٦٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>