للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاقتراض بالربا لمساعدة أخته في شراء بيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي تريد شراء منزل هي وزوجها وقد عانت كثيرا من الكراء والمشكل أنّ المال الذي يمكنهما التحصّل عليه من البنك لا يساوي ثلث ثمن المنزل فهل باستطاعتي أن أقترض من البنك لأكمل لها المبلغ المطلوب، علما أنّ أسعار العقارات في بلدنا أصبحت تتزايد يوما بعد يوم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض من بنك ربوي لأن الله تعالى لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبارك الله في أمر دخله الربا، فالله يمحق الربا ويربي الصدقات، فليتقوا الله وليبحثوا عن بديل للربا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وليحمدوا الله أن عندهم سكنا يؤويهم، وملايين سواهم يعيشون في العراء.

وإذا تقررأنه لا يجوز لأختك وزوجها الاقتراض بالربا، فمن باب أولى أن لا يجوز لك أنت ذلك من أجل مساعدتهما في ثمن المنزل.

ثم إننا قد بينا في فتاوى سابقة أن الاقتراض بالربا لشراء المسكن لا يجوز إلا عند الضرروة، وراجع الفتوى رقم: ٦٦٨٩، والفتوى رقم: ٦٥٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>