للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم هبة الأم ثمن دارها لأبنائها دون بناتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للأم أن تبيع داراً خاصة بها وإعطاء مبلغه للذكور من أولادها لغرض شراء حصة البنات في تركة والدهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأحد الوالدين أن يخص بالعطية بعض ولده دون الآخرين؛ لأن هذا خلاف ما أمر الله به من العدل في كتابه وخلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العدل بين الأولاد، كما ذكرناه في الفتوى رقم: ٣٦٥٨.

وعليه، فلا يجوز للأم المشار إليها أن تعطي أولادها الذكور من مالها ولا تعطي بناتها، بل عليها أن تعدل في العطية فتعطي البنين والبنات، ثم إذا شاءت البنات بعد ذلك أن يبعن نصيبهن من الميراث لإخوتهن فلهن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>