للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يقع طلاق من تلفظ به منفردا]

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت وأنا بمفردي اذهبي أنت طالق (أقصد زوجتي) حيث إنني لا أفقه أن الطلاق بهذه الطريقة يقع..لأنني كنت لوحدي، فهل تحسب طلقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تلفظ العاقل غير المكره بالطلاق يقع به الطلاق نواه أو لم ينوه، وليس شرطا أن يكون بحضور الزوجة أو غيرها. فإذا تلفظ بالطلاق منفردا فإنه يقع الطلاق، وله مراجعة زوجته في العدة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٢٥٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>