للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وراثة المال المودع في بنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ورثت من والدي مبلغا من المال، ولكن كان أبي يضع أمواله في بنوك ربوية عن حسن نية، فهل يجوز أن أستخدم هذا المال أم ماذا أفعل به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تعني أن أباك كان يودع الأموال في بنوك ربوية للحفظ فقط، دون فوائد يستفيدها من ذلك، فهذا إنما نهي عنه من باب عدم التعاون معهم على ما هم فيه من الإثم والعدوان، وليس له تأثير على تملكك مال والدك الذي تركه. وأما إذا كان يودع الأموال بفوائد ربوية، فإن تلك الفوائد لا تحل لك، وعليك أن تجتهد في إخراجها وصرفها في المصالح العامة للمسلمين، ولك الحق بعد ذلك في إرث باقي أموال أبيك. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:٢٧٩] .

وانظر الفتوى رقم: ٣٦٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>