للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علة تحريم الفوائد كونها مستفادة بعقد ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم فوائد البنوك؟

ملاحظة: بالنسبة للبنوك فدائما في الدين الإسلامي يجب أن نقدم النية الحسنة على السيئة، إن البنك عموما يشتغل بالحلال والحرام معا، فلماذا لا يتم تغليب الحلال على الحرام بأن أحتفظ بـ٧٥%من الفائدة والتبرع بالباقي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن فوائد البنوك في الفتاوى التالية: ٢٦٨٧٠، ٢٨٩٦٠، ١٢٢٠، ٩٥٥٧.

أما عن قول السائل: إن البنك عمومًا يشتغل بالحلال والحرام ... الخ.

فهو غير صحيح؛ لأن هذه الفوائد مستفادة بعقد ربوي، فهي كلها حرام، ومع ذلك لو فرض أن البنك يستثمر الأموال وفقًا للمضاربة - وليس هذا هو الواقع - لكن هذا الاستثمار يكون بالحلال الغالب والحرام النادر؛ فإنه لا يجوز التعامل مع البنك بذلك؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، وفيه كذلك أكل للمال الحرام، ولو كان قليلاً؛ لأن الحرام صار شائعًا في المال. والتصدق بجزء من الفائدة لا ينفع.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: ٣٣٠٨٢، ١٨٧٣، ٥٧٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>