للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب حضور صلاة الجماعة في المسجد المذكور ساقط عنك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسكن في الدور السادس والعشرين في برج شاهق ولا أسمع الأذان بسبب الارتفاع والرياح، وأقرب مسجد لي على بعد ٥ دقائق بالسيارة، فهل أنا في حكم المعذور بعدم سماع النداء؟ أم علي الذهاب للمسجد القريب؟ وهل تكفيني الصلاة في المصلى الأرضي بالبرج؟ مع العلم بأنه لا يؤذن فيه للصلاة، وربما لا يصلي فيه إلا فرد أو اثنان، وقد يكون خاليا تماما في بعض الصلوات، وهل صلاتي في البيت مع زوجتي مثل صلاتي مع فرد واحد في المصلى؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن من كان من المسجد على مسافة لا يسمع معها النداء بالصوت المعتاد بدون مكبر صوت فلا حرج عليه أن يصلي مع جيرانه ـ إن كان له جيران ـ أو مع أهل بيته، وانظر الفتوى رقم: ٥٣٦٧، كما بينا أنه كلما كان مكان المسلم أبعد من المسجد كان أجره في الذهاب إليه أعظم، وذلك في الفتوى رقم: ٣٠٦٠٦ وبناء على ذلك، فالظاهر من معطيات سؤالك أن وجوب حضور صلاة الجماعة في المسجد المذكور ساقط عنك وإن كان فضل الحضور باقيا ما لم تترتب عليه مشقة زائدة عن المعتاد، وإذا قلنا بسقوط الصلاة في المسجد فإنك تحصل على فضل الجماعة بصلاتك في المصلى مع الشخص أو الشخصين، أو مع زوجتك وعيالك.

وننبه السائل الكريم إلى أن الأفضل له أن يتفق مع إخوانه وجيرانه من سكان البرج وغيرهم على تحديد وقت للاجتماع لأداء الصلوات في المصلى المذكور ويرفعوا فيه الأذان، بدلا من الصلاة في بيوتهم أو صلاة الواحد والاثنين في أوقات مختلفة.

نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: ٩٩١٧، ورقم: ٢٦١٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>