للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاستشفاء بـ (المندل)]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الضرب بالمندل للشفاء من السحر علما أن هناك حالات كثيرة شفيت بهذه الطريقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمندل نوع من أنواع الكهانة وهي ادعاء معرفة المغيبات، فلا يجوز إتيان أصحابه؛ بل قد عد النبي صلى الله عليه وسلم تصديق الكهنة كفراً. نعوذ بالله من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد في المسند.

ولم يجعل الله عز وجل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، بل أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتداوي وقصرهم على الحلال، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

وقد بينا في فتوى سابقة برقم:

٥٤٣٣ بعض وسائل علاج السحر فليرجع إليها، وفي الوسائل الشرعية غنية عن الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>