للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب فعله في الأمانة إذا فقد صاحبها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كلفني شخص من فرنسا عبر الانترنيت أن أعمل لأجله دراسة هندسية ودفع لي الثمن قبل أن أبدأ في إنجاز هذه الدراسة ثم لم أستطع أن أنجز له هذه الدراسة وقررت أن أعيد له ماله ولكني فقدت الاتصال به إذ غير هذا الشخص عنوانه الالكتروني وليس عندي وسيلة أخرى للاتصال به فماذا يجب علي أن أفعل بالمال الذي أعطانيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما تم بينك وبين هذا الشخص يعتبر إجارة على عمل معلوم وبأجرة معلومة، والإجارة من العقود اللازمة، فيجب عليك إنجاز العمل المتفق عليه، فإن تعذر عمل ذلك لعذر قاهر لم تستحق المبلغ المدفوع، ويجب عليك رده إلى صاحبه بأن تبحث عنه جهدك، فإن لم تجده يبقى المبلغ أمانة عندك إلى أن تجده، فإن تيقنت أو غلب على ظنك أنك لا تجده مرة أخرى فتصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: ٢٩٠٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>