للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بناء الأخوين بيتا لأخيهما الثالث طاعة للأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[عند أبي بيتان نحن ٣ إخوة أنا وأخي الكبير طوال فترة عزوبتنا كنا نعمل ونعطي رواتبنا لوالدنا أما أخي الثالث فلم يكن يعطيه ونحن الآن متزوجون ويريد أبونا أن نساعد أخانا بمبالغ البناء مع العلم أنه أعطاني أنا وأخي الكبير كل منا بيتا هل يجوز هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوالد مطالب شرعاً بالتسوية في العطايا والهبات بين أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.

هذا هو الأصل إلا أن للأب أن يخص بعض أبنائه بعطية لسبب يقتضي تخصيصهم

قال في المنتقى شرح الموطأ " قال القاضي أبو الوليد: وعندي أنه إذا أعطى البعض على سبيل الإيثار أنه مكروه, وإنما يجوز ذلك ويعرى من الكراهية إذا أعطى البعض لوجه ما من جهة يختص بها أحدهم , أو غرامة تلزمه, أو خير يظهر منه فيخص بذلك خيرهم على مثله والله أعلم " انتهى

وقال أيضا " عن مالك في الرجل يكون له الولد فيبره بعضهم فيريد أن يعطيه عطية من ماله دون غيره لا بأس بذلك. انتهى. وقال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم ... فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى المغني ٥/٦٠٥

فللوالد أن يخصكما بالبيتين لخير وبر ظهر منكما ومن ذلك ما ذكرت من إعطائه رواتبكما فترة عزوبتكما.

وطلبه منكما المساعدة في بناء بيت لأخيكم الثالث، ينبغي لكما طاعته فيه إذا كان بإمكانكما ذلك، ولا يجب عليكما لاسيما إذا أدى إلى تقصير في واجب عليكما من نفقة عيال ونحوه

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>