للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السن التي يجب فيها ختان الصبي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ابني عمره ثلاث سنوات، وأبوه في كل مرة يعطل ختانه، وقريبا سنذهب عمرة. فهل يجوز أخده معنا دون ختان؟ وما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أخذ ابنكم معكم للعمرة قبل أن يختتن، ولا مكروه في ذلك، فالختان لا يجب إلا بعد البلوغ.

قال الإمام النووي: وَقْتُ وُجُوبِ الْخِتَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَخْتِنَ الصَّغِيرَ فِي صِغَرِهِ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ. انتهى.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الْخِتَانِ مَتَى يَكُونُ؟ فقال: أَمَّا الْخِتَانُ فَمَتَى شَاءَ اخْتَتَنَ، لَكِنْ إذَا رَاهَقَ الْبُلُوغَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُخْتَنَ كَمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ، لِئَلَّا يَبْلُغَ إلَّا وَهُوَ مَخْتُونٌ. انتهى

وقال ابن المنذر: ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة. ولم يثبت تحديد وقت للختان في السنة الصحيحة. ويراجع في وقت الختان وما قيل فيه الفتويان: ١٩٦٠، ٦٣٣٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>