للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأولى بالتقديم في النيابة في الحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نويت الحج عن أخي المتوفى قبل ١٠ سنوات عند قدومي للسعودية، ولكن أبي قد توفي قبل ٣ سنين ولم يحجا كلاهما علما بأنني حججت وهذه السنة سأحج إن شاء الله عن أبي أو أخي، فمن أولى بأن أحج عنه علما بأنني نويت عن أخي قبل خروجي للسعودية لكن والدي توفي بعده وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحج عن أخيك أو أبيك من أعمال البر –إن شاء الله-، ولكن الحج عن الأب مقدم، لأن البر بالأب واجب، ومن تمام البر به الحج عنه، فابدأ بالحج عن أبيك، لأنه أولى بالمعروف، لعموم الأدلة في تقديم البر بالوالدين على غيرهما من الأقارب، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي -واللفظ له- وأحمد وغيرهما بأسانيد صحيحة.

أما كونك قد نويت الحج عن أخيك من قبل، فلا يمنع تأخير ذلك إلى أن تحج عن أبيك، والحاصل أنه يمكنك تغيير نيتك، إلا إذا تلبست بالإحرام بنية الحج عن الأخ، وهذا ما لم يحدث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>