للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تصدق على غني فهل يستعيد ماله منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من أعطى مالاً مساعدة لأحد الناس ظنا منه أنه معسر ولم يفكر فى الإلحاح عليه فى طلبها ثم تبين له لاحقاً أنه ليس كذلك، فهل يجب عليه أن يسعى فى إستعادة هذا المال ويوجهه إلى مصرف آخر لمحتاج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قد أعطى هذا الشخص المال كصدقة فلا يجب عليه أن يسعى في استعادته وهو مأجور بنيته، ففي الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. فدل ذلك على أن الأجر ثبت إن شاء الله وليس عله رد المال.

أما إذا كان قد أعطاه إياه على وجه القرض، فله أن يطالبه به ويصرفه إلى غيره -إن شاء- بل هذا هو الأولى إذا كان المقترض غير معسر.

فالحاصل أنه لا يجب عليه استرداد المال على كل حال لأن الحق في المال له هو فله إسقاطه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>