للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقسيم تركة الأبوين]

[السُّؤَالُ]

ـ[خرج أبي على المعاش منذ١٠ سنوات وحصل على مكافأة أعطاها لأخي الأصغر وعمره كان ٢٠ سنة أنا وأخواتي ٣ بنات وولدان كلنا تزوجنا ما عدا هذا الأخ

السؤال: هل هذا المبلغ من حقه وحده إعانة على الزواج لأنه كان يخشى ألا يساعده أحد مع العلم بأن الأب توفي من ٨ سنوات وقبل أن يتزوج الابن، فهل يعتبر هذا المال ميراثا للكل أم من حقه فقط، وإذا كان الأب ترك مع إحدى الأخوات مبلغ ٦٠٠٠ لنفس الأخ الأصغر فما هو الحكم فيه، وإذا كان الأب ترك منزلا مكونا من ٣ طوابق شقة لكل ولد ولا يوجد لهم غير هذا السكن والدخل متوسط والوالدة توفيت منذ شهر فكيف يقسم الميراث مع أننا نحب أن يدوم التراحم بيننا وإذا كانت الأم تركت ذهبا هل من حق البنات أن يأخذنه بالتراضي مع الأولاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في العطية ويحرم عليه أن يفضل بعضهم على بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أودكم. متفق عليه.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن، وإذا لم يفعل الوالد ذلك لم تصح هذه العطية ويجب أن ترد إلى الميراث على الراجح من أقوال الفقهاء.

وبناء على ذلك، فإذا كان الوالد لم يعدل بينكم في العطية، فلا تصح عطيته لولده مبلغ العشرين ألف، ويجب أن تدخل في الميراث؛ إلا أن تطيب نفوس بقية الورثة بالتنازل عنها، وأما إذا كان قد عدل بينكم مثل أن يكون قد بذل نحو هذا المبلغ في زواجكم، فهذه العطية صحيحة ولا تدخل في الميراث.

وأما مبلغ الستة آلاف، فحكمها حكم الوصية، والوصية لا تصح لوارث إلا برضى باقي الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره.

وأما المنزل، فإن كان أبوكم قد أعطى كل واحد من أولاده -ذكوراً وإناثاً- شقة وحازها الولد في حياة الوالد، فهذه هبة صحيحة، وإلا دخل هذا البيت في الميراث، كما تقدم.

وأما الذهب الذي تركته الوالدة فهو داخل في ميراثها ويجب أن يقسم على الورثة، إلا أن تطيب نفوس الذكور بالتنازل عنه سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

وكيفية حساب الميراث أن ينظر في ما تركه الوالد والوالدة من أموال وعقارات بحيث يتم تقييم العقارات، ويحصر ورثة كل منهما على حدة، ويقسم ميراث كل منهما على ورثته حسب القسمة الشرعية للميراث، فإذا لم يكن هناك ورثة غيركم فيقسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وراجعي للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٤٢٥٤، ٢٨٢٧٤، ٥٥٨٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>