للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البنت التي ألحقت المحكمة نسبها برجل هل ترث منه ومن أبيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[من دون علمي حدث مع ابني الذي توفي أن كانت زوجته قد تبنت لقيطة تسلمتها من مؤسسة للطفولة، ثم لجأت للمحكمة لإثبات بنوتها من ابني الذي اعترف بعد إنكار بنسب البنت، وقضت المحكمة بذلك حسب أسبابها، فما مقدار ما ترثه من معاش ابني المتوفى عن: أب، وزوجة، وأم، والطفلة المذكورة؟

وهل ترثني بعد الوفاة؟ مع ملاحظة أنه بين تاريخ الزواج ومولد الطفلة أربعة أشهر وعشرين يوماً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن التبني محرم في الشريعة الإسلامية، كما بيناه في الفتوى رقم: ٥٨٨٨٩.ولا يمكن في الأصل أن يلحق الرجل طفلا به ويدعي أنه ابنه إذا ولد لدون ستة أشهر من النكاح، ولكن إذا كانت القضية المشار إليها قد عرضت على محكمة شرعية وحكمت بإلحاق نسب تلك البنت بذلك الرجل واعترف أنها ابنته لوجود ملابسات لا نعلمها فلا يمكننا الحكم في هذه الحال ببطلان ذلك الإلحاق أو صحته، والذي يمكننا قوله هو أن من توفي عن أب، وأم، وزوجة، وبنت. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لابنته النصف، ولزوجته الثمن، ولأمه السدس، ولأبيه السدس وما تبقى، ثم إذا مات الأب ولم يترك جمعا من البنات ولا ابنا فإن بنت ابنه ترثه، وعليه، فإذا ثبت لدى المحكمة الشرعية -التي تحكم بالشرع- نسب تلك البنت لابنك وألحقته به فإنها ترث على ما ذكرنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>