للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تزوير الأوراق من أجل دخول المسابقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد المشاركة في مسابقة، والسن القانوني لهذه المسابقة هو ٣٠ سنة, وأنا عمري٣١ سنة, وهناك قانون بأن من لديه ولد ينقص من عمره سنة، وأنا ليس لدي ولد، فهل يجوز إذا زورت أوراقا بأن لدي ولدا وذالك بهدف دخول المسابقة فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك تزوير الأوراق لأجل دخول المسابقة، لأن شهادة الزور من الكبائر المحرمة باتفاق أهل العلم، وقد سبق في الفتوى رقم: ٦٢٩٧٤ بيان أنه يحرم على المسلم التزوير والغش في الوظائف وسائر المعاملات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

قال في تحفة الأحوذي: وهو ـ الحديث ـ يدل على تحريم الغش وهو مجمع عليه. اهـ.

كما سبق في الفتوى رقم: ١٣١٧٢، بيان أنه قد ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّ شهادة الزور من أكبر الكبائر.

وما يقوم به بعض الناس من تزوير لشهادات الميلاد وغيرها من الأوراق للتوصل إلى ما لا حق له فيه، فهذا لا شك في عدم جوازه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>