للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسلمة لا يجوز بقاؤها على ذمة الكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[تعمل معنا مجموعة من الأخوات الفلبينيات بمستوصف طبي خاص، ولقد هدى الله تعالى منهن للإسلام وتبقت واحدة وهي متزوجة ولها طفل، هل يجوز لها الدخول في الإسلام مع وجودها مع زوجها المسيحي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاكم الله خيراً وسدد خطاكم وأعانكم على دعوة الناس إلى دينه، فإن ذلك من أعظم الأعمال وأفضل القربات.

واعلم أنه على هذه المرأة -كغيرها من الكفار- أن تدخل دين الإسلام وتدين به، وإذا أسلمت فإنه لا يجوز لها البقاء في ذمة زوجها الكافر بل تفارقه، فإن أسلم قبل انقضاء العدة وأرادت الرجوع إليه، فلا يلزم تجديد العقد، وإن انقضت العدة فلا بد من عقد جديد، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠٢٠٣، ١٠١٤٧، ٤١١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>