للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حق لأحد في هذه الشقق إلا برضى المالك]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء بيان رأى الشرع في الآتي: كنا نسكن بشقة مستأجرة ـ إيجارا قديما ـ بمدينة طنطا بجمهورية مصرالعربية ـ أبى وأمي وأخي وأنا ـ ثم نقلنا إلى شقة ثانية ـ بإيجار قديم ـ أيضا، وظل أبي محتفظا بالشقة القديمة وكان عقد الإيجار باسمه ولا يزال حتى الآن باسمه.

ثم أراد أخي الكبير الزواج فأعطاه أبى الشقة القديمة وجددها له ليتزوج ويسكن فيها وقال له الحق الشرعي لكل ولد منكم ٢ فدانان، فأنا سأحسب عليك الشقة بقيمة فدان وسأبيع لك فدانا وأعطيك ثمنه وبذلك تكون قد حصلت على ميراثك الشرعي مني ـ فدانان.

أما بالنسبة للشقة الجديدة فعقد الإيجار باسم أمي حتى الآن وقبل زواج أخي بأسبوع مات أبي، وبعد حوالي شهرين تزوج أخي وانتقل مع زوجته ليعيش في الشقة الأولى التي أصبحت من حقه، كما اتفق أبي معه قبل وفاته، وظللت أنا وأمي وأخي الآخر نعيش في الشقة الجديدة، وبعد أقل من سنة تزوج أخي الآخر وأحضر زوجته ليعيشوا معنا ـ أنا وأمي ـ في نفس الشقة، لأنه لم يكن لديه أي سكن آخر في هذا الوقت، وبعد سنتين التحق أخي بعمل في مدينة العاشر من رمضان ووفر له عمله سكنا هناك فانتقل هو وزوجته للعمل هناك.

وبالنسبة لأخي الكبير فقد سافر هو وزوجته خارج البلاد.

وظللت أنا وأمي نعيش في نفس الشقة ـ تقريبا ـ لمدة سنة ثم سافرت خارج البلاد وانتقلت أمي إلى شقة بالقاهرة لتكون بجانب إخوتها، وظلت الشقتان خاليتين، ولكن أخي ظل محتفظا بشقته، وأمي ظلت محتفظة بشقتها، وأخي الأخر يعيش في العاشر مع أسرته.

ثم ترك أخي الآخر العاشر ورجع إلى طنطا مع أسرته ليسكن في شقة أمي وظل يسكن بها لمدة خمس سنوات ثم سافر إلى خارج البلاد وبعد سفره بأقل من سنة ماتت أمي، وظل محتفظا بالشقة لنفسه وكل عام ينزل مصر إجازة لمدة شهر وينزل في الشقة هو وأسرته، وذلك منذ ٨ سنوات من وفاة أمي.

السؤال الأول: هل لي ميراث شرعي أنا وأخي الكبير في هذه الشقة وبكل ما تركت أمي فيها من مفروشات وأجهزة؟.

والسؤال الثاني: ما حكم الشرع في الفترة التي كان يسكن فيها وينتفع بالشقة التي هي بإيجار زهيد وينتفع بكل المفروشات والأجهزة الموجودة فيها لمدة خمس سنوات قبل وفاة أمي؟.

والسؤال الثالث: ما حكم الشرع في الفترة بعد وفاة أمي التي كان فيها يسكن الشقة ويستعمل كل ما فيها لمدة ٨ سنوات؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في عدة فتاوى أن ما يعرف بقانون الإيجارالقديم من القوانين الباطلة شرعاً، فمن شروط عقد الإجارة بيان المدة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك، وراجع في ذلك فتوانا رقم: ١١٩٤٤٥، وما أحيل عليه فيها.

أما التعميرات والإصلاحات التي فعلها المستأجر في العقار فما كان منها عائداً لمنفعة وإصلاح العقار فهذه يرجع المستأجر بها على المؤجر بشرط أن تكون قد فعلت بإذن منه، أما إن كانت عائدة لمنفعة المستأجر فلا يرجع عليه إلا إذا كان فعل ذلك بشرط الرجوع أو الخصم من الأجرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٤٩٦٨.

فعلى هذا، فالواجب عليكم هو رد هذه الشقق لأصحابها ولا حق لك ولا لأحد من إخوتك في أي من الشقتين إلا برضى المالك وبإجراء عقد إجارة صحيح شرعا.

وما قام به والدك من إعطاء أخيك ثمن فدان واحتساب الشقة بفدان مقابل نصيبه من الميراث تصرف غير صحيح، وعلى هذا الأخ أن يرد ثمن الفدان إلى التركة ثم تقسم التركة على الورثة بالتقسيم الشرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٧٧٢٢، والفتاوى المرتبطة بها.

أما ما تركته والدتكم من أجهزة ومفروشات إذا كان باقياً على ملك والدتك ولم تهبه لأخيك فحكمه حكم التركة تقسم بين الورثة، ولا يجوز لأحد من الورثة الاستئثار بالانتفاع بها إلا إذا أذن له باقي الورثة وكانوا بالغين رشداء.

أما بالنسبة لسؤالك الثاني والثالث فإذا كان أخوك ينتفع بهذه المفروشات والأجهزة بإذن والدتك في حال حياتها -كما هو الظاهر- فلا حرج في ذلك، أما بعد وفاتها فحكم هذه الأشياء حكم التركة كما قدمنا، فإذا كان انتفاع أخيك بإذن من الورثة ـ سواء كان الإذن صريحاً أوضمنيا ـ فلا حرج عليه في انتفاعه بهذه الأشياء في المدة السابقة وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣٥٤٨٦، وإذا طالب أحد الورثة بقسمة هذه الأشياء أجيب إلى طلبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>