للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل الحاجة معتبرة لركوب المرأة مع السائق]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ... ...

هل يجوز لي الذهاب مع السائق خلوة للضرورة داخل البلد لعدم توفر المحرم؟ اذا كان الجواب لا يجوز كيف أقضي حاجاتي خاصة الضروري منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فركوب المرأة بمفردها مع السائق خلوة محرمة، لما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

١٠٧٩، والفتوى رقم:

٤٠٩١.

وإذا اضطرت المرأة للخروج ولم تجد من يخرج معها من محارمها أو نسائها أو رجلاً آخر غير السائق لتنتفي الخلوة به فلا حرج عليها أن تخرج لقضاء حاجتها الضرورية. والضرورة تقدر بقدرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>