للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلب الطلاق لترك الزوج النفقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقتي قد رمى عليها زوجها يمين الطلاق وهذه المرة الثانية وهو متقاعس ولا يقوم بواجبه لا كأب ولا كزوج فهي تتحمل كل أعباء المنزل حتى الصرفيات فهو كان عاطلا لمدة أكثر من ٤ سنين والآن يعمل ولكنه ليس ملتزما بعمله فنادراً ما يذهب إليه كما أنه لا يساهم في صرفيات المنزل إلا بالقليل ويغضب إذا أيقظته من النوم للذهاب للعمل رغم أن ما يعطيها لا يكفي حتى دفع جزء من إيجار المنزل.

وهي تتحمل الأعباء ولكنه هذه المرة عندما ألقى عليها يمين الطلاق رفضت العودة له رغم كل محاولاته فما كان منه إلا أن أرجعها إلى عصمته رغماً عنها.

فكيف بالله عليك الحل وهي تخاف على طفلتها التي هي الآن في الروضة وطفلها الرضيع من سوء تصرفه وهو مثال لأب يجب أن لا يقتدى رغم أنها حاولت عدة مرات أن تجعل أمه تهديه ولكن من غير جدوى

هي ترفض كل الرفض العودة فما الحل لديكم وما قول الشرع في هذا خصوصاً أنه ألقى عليها اليمين قبل يومين من عيد الأضحى وأنتم تعلمون ما يعني هذا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما بشأن الطلاق فإن كان طلاقا ناجزا فقد وقعت الطلقتان ولم يبق له إلا الطلقة الثالثة، ومن حقه أن يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة ولو بدون رضاها، أما بعد انتهاء العدة فقد بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به زوجا.

وأما إن كان الطلاق معلقا بفعل أمر فحدث ما علق الطلاق عليه فقد وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم، وهناك قول لبعض أهل العلم أنه إن لم يقصد به الطلاق كان يمينا يكفر عنها بما يكفر عن اليمين بالله، وتراجع الفتوى رقم: ١٦٧٣.

والمراجعة بعد الطلاق المعلق حكمها حكم المراجعة بعد الطلاق المنجز الذي ذكر أعلاه.

وأما بشأن طلب الطلاق فمن حقها ذلك إن كان زوجها كما ورد تاركا للنفقة غير قائم بما عليه من الحقوق فلها أن ترفع أمرها للقضاء الذي يلزم الزوج إما بالنفقة أو الطلاق وانظري الفتوى رقم ١٦٦٩٤ والفتوى رقم ٨٢٩٩. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>