للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بقاء الزوجة مع زوجها المبتدع والتارك للصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت متزوجة من رجل من طائفة غير سنية ونحن من السنة ولها منه طفلان، مع العلم أنه لا يصلي ولكن لا يجبر زوجته على ترك الصلاة فهي تصلي وتعلم أولادها الصلاة كما أمر الإسلام وتعلمهم السنة, وأنا الآن أطلب منها ترك زوجها بسبب كونه من طائفة غير سنية وأخشى أن أكون آثماً، فماذا أفعل وماذا تفعل هي هل تتركه أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتارك الصلاة على شفا هلكة إن لم يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ولا يجوز للزوجة أن تبقى مع المصر على ترك الصلاة، لأن من أهل العلم من حكم بكفره ولأنه لا يؤمن تأثيره عليها وعلى أبنائها، لكن عليها نصحه قبل طلب الطلاق والسعي في الحصول عليه، فإن لم يجد ذلك كان عليها أن تسعى في الخلاص منه بالطلاق أو الخلع.

وأما التزامه بمذهب طائفة غير سنية فإن كان يعتقد تلك البدع المكفرة التي يعتقدها بعض الطوائف المنحرفة فلا تجوز معاشرته، وعليك أمرها بمفارقته إذ لا يجوز للمسلمة البقاء مع كافر، ويفرق بينهما على كل حال، وما كان من أولاد فهم ينسبون إليه لاعتقادهما صحة النكاح.

وأما إن كان لا يعتقد ما عند طائفته من ضلال وإنما ينتمي لها تقليداً فلا يكفر بذلك ولا حرج في معاشرته، لكن يلزم نصحه ومحاولة التأثير عليه ليسلك السبيل القويم، فينبغي تنبيهها إلى ذلك وحثها عليه، لكن تركه للصلاة أمر خطير كما بينا، ويلزم معاملته كما سبق.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٤٤٩، ١٠٦١، ١١٤٥، ١٦٦٧٤، ٩٥٣١١، ٥٨٥٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>